الشريف المرتضى
403
الذريعة ( أصول فقه )
كالآخر في التخصيص ، لأنه لا فرق بين أن يقول : ( في سائمة الغنم الزكاة ) ، وبين أن يقول : ( فيها إذا كانت سائمة الزكاة ) . ومنها ما روى عن النبي - ص ع - عند نزول قوله - تعالى - : ( استغفر لهم ، أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة ، فلن يغفر الله لهم ) أنه قال : ( لأزيدن على السبعين ) ، فلو لم يعلم - ص ع - من جهة دليل الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها ، لم يقل ذلك . ومنها ما روى عن عمر بن الخطاب : أن يعلي بن منبه سأله ، فقال له : ( ما بالنا نقصر ، وقد أمنا ) فقال له : ( عجبت مما عجبت منه ، فسألت عنه رسول الله - ص ع - ، فقال : صدفة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ) فتعجبهما من ذلك يدل على أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الامن بخلافه . ومنها ما روى أن الصحابة كلهم قالوا : ( الماء من الماء منسوخ )